al-Mujam al-Kabir 14723
al-Tabarani
««لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا»»
The chain
- al-Tabarani
- ثنا ابن لهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
- عن عبد الله بن هبيرة ثقة
- عن أبي سالم الجيشاني Companion
- عن عبد الله بن عمرو Companion
- أنThe Prophet ﷺ
The text as printed
١٤٧٢٣ - حدثنا أحمدُ بن حمادِ ابنُ زُغْبَةَ (١) ، قال: ثنا سعيدُ ابن عُقبةَ (٢) ، قال: ثنا ابنُ لَهيعةَ، عن عبد الله بن هُبيرةَ، عن أبي سالمٍ الجيشانيِّ، عن عبد الله بن عمرٍو؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا» . ⦗١٠٦⦘ أبو رَزِينٍ الغافِقيُّ (١)
Rulings on it
- الهيثمي
«رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.»
on its chainتحقيق حمدي السلفي 139مجمع الزوائد (4/ 81)Page