Tabarani 14334
al-Mujam al-Kabir · جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي
١٤٣٣٤ - حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا عبد الله بن عِصْمَة النَّصيبي، ثنا حمزة بن أبي حمزة (١) ، عن عَطاء، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، / وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، والسُّلْطَانُ [خ: ٣٢٢/أ]»
ولِيُّ مَنْ لَا ولِيَّ لَه» .
Rulings
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
The routes’ balance
100%Weakest man: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر 100%
Where it is
Tabarani 14334
Commentaries
- الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهLater
٥٠٣٦أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطِلٌ فإنْ كانَ دَخَلَ بِها فَلَها صَدَاقها بِما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها ويُفَرَّقُ بَيْنَهُما وَإِن كانَ لمْ يَدْخُلْ بِها فُرِّقَ بَيْنَهُما والسُّلْطان وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لهُ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
1 of 3 shown