الطبراني ١٤٣٣٤
المعجم الكبير للطبراني، جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي
١٤٣٣٤ - حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا عبد الله بن عِصْمَة النَّصيبي، ثنا حمزة بن أبي حمزة (١) ، عن عَطاء، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، / وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، والسُّلْطَانُ [خ: ٣٢٢/أ]»
ولِيُّ مَنْ لَا ولِيَّ لَه» .
الحكم
الهيثميرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر ١٠٠٪
أين هو
الطبراني ١٤٣٣٤
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٥٠٣٦أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطِلٌ فإنْ كانَ دَخَلَ بِها فَلَها صَدَاقها بِما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها ويُفَرَّقُ بَيْنَهُما وَإِن كانَ لمْ يَدْخُلْ بِها فُرِّقَ بَيْنَهُما والسُّلْطان وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لهُ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٠٣٦صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٠٣٦
يظهر هنا ١ من ٣