الحديث ابحث في المتون والرواة

الطبراني ١٤٣٣٤

المعجم الكبير للطبراني، جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي

١٤٣٣٤ - حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا عبد الله بن عِصْمَة النَّصيبي، ثنا حمزة بن أبي حمزة (١) ، عن عَطاء، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، / وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، والسُّلْطَانُ [خ: ٣٢٢/أ]»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي

ولِيُّ مَنْ لَا ولِيَّ لَه» .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٩٨٩٧أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولى من لا ولى له (الطبرانى عن ابن عمرو)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٩٨٩٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٩٨٩٧

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٤٦٤٣أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فإنها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما، والسلطان ولى من لا ولى له. "طب - عن ابن عمرو" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٦٤٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٦٤٣