Nasa’i 4940
Sunan al-Nasai (al-Mujtaba) · الطبعة المصرية
٤٩٤٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
«لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ»
قَالَ هَمَّامٌ : فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ الدَّانَاجَ فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ.
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: سليمان بن يسار 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Nasa’i 4940
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال
«عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجالالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال