الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٩٤٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٩٤٠ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌هَمَّامٌ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ ، عَنْ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

«لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ»

قَالَ ‌هَمَّامٌ : فَلَقِيتُ ‌عَبْدَ اللهِ الدَّانَاجَ فَحَدَّثَنِي عَنْ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ.

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال

    «عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجالالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال