Nasa’i 4570
Sunan al-Nasai (al-Mujtaba) · الطبعة المصرية
٤٥٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%1 with no ranked word
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Nasa’i 4570
In the Fiqh
- الشافعيd. 204 AH · الرسالةEarly
«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ (٦) وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ (٧) بِالوَرِقِ إلا مثلا»
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا»