الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٥٧٠

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٥٧٠ - أَخْبَرَنَا ‌قُتَيْبَةُ، عَنْ ‌مَالِكٍ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

في الفقه

  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالة
    متقدم

    «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ (٦) وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ (٧) بِالوَرِقِ إلا مثلا»

    الرسالةالرسالة

  2. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا»

    الذهب المنجلي