Nasa’i 3868
Sunan al-Nasai (al-Mujtaba) · الطبعة المصرية
٣٨٦٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ :
«نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا»
تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ.
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: مجاهد بن جبر 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Nasa’i 3868
Takhrij
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · ضعيف سنن الترمذيModern
٢٢٩ - ١٤١٥٢٢٩ - ١٤١٥ حدثنا هناد. حدثنا أبو بكر ابن عياش. عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا: إذا كانت لاحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم. وقال: " إذا كانت لاحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها " . (صحيح، لكن ذكر الدراهم شاذ - الارواء ٥ / ٢٩٨ / ٣٠٠، غاية المر …