النسائي ٣٨٦٨
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٣٨٦٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ :
«نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا»
تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ.
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: مجاهد بن جبر ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٣٨٦٨
التخريج
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، ضعيف سنن الترمذيمعاصر
٢٢٩ - ١٤١٥٢٢٩ - ١٤١٥ حدثنا هناد. حدثنا أبو بكر ابن عياش. عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا: إذا كانت لاحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم. وقال: " إذا كانت لاحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها " . (صحيح، لكن ذكر الدراهم شاذ - الارواء ٥ / ٢٩٨ / ٣٠٠، غاية المر …