Mustadrak 8445
al-Mustadrak ala al-Sahihayn · طبعة الرسالة
٨٤٤٥ - حَدَّثَنَا أبو نَصْر محمد بن أحمد بن محمد، حَدَّثَنَا محمد بن عمرو بن النَّضْرِ الحَرَشيُّ، حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى، أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: دخل النَّبِيُّ ﷺ على عائشة وعندها امرأةٌ معها صبيٌّ لها يَسيلُ مَنْخِراهُ دمًا، فقال النَّبِيّ ﷺ : "ما شأنُ هذا؟ " قالوا: به العُذْرةُ، قال:
«وَيْلَكنّ، لا تَقتُلنَ أولادَكنّ؛ أيّةُ امرأةٍ يأتي ولدَها العُذْرةُ فلتأخُذْ قُسْطًا هنديًّا فلتحُكَّه بالماء ثم لتُسعِطْه إياه»
ثم أَمر عائشةَ ففعلته بالصبي فبَرَأ (٤) . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢٥٤٠٢ويلكن لا تقتلن أولادكن أيما امرأة كان بابنها العذرة أو وجع برأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بالماء ثم تسعطه إياه (الشاشى، وأبو نعيم، وأبو مسعود بن الفرات الرازى فى جزئه المشهور، والحاكم، والضياء عن جابر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٢٨١٩١"ويلكن لا تقتلن أولادكن أيما امرأة كان تأتيها العذرة أو وجع برأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بالماء ثم تسعطه إياه" . الشاشي وأبو نعيم وأبو مسعود وابن الفرات الرازي في جزئه المشهور "ك، ص" عن جابر.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال