الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٨٤٤٥

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٨٤٤٥ - حَدَّثَنَا أبو نَصْر محمد بن أحمد بن محمد، حَدَّثَنَا محمد بن عمرو بن النَّضْرِ الحَرَشيُّ، حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى، أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: دخل النَّبِيُّ ﷺ على عائشة وعندها امرأةٌ معها صبيٌّ لها يَسيلُ مَنْخِراهُ دمًا، فقال النَّبِيّ ﷺ : "ما شأنُ هذا؟ " قالوا: به العُذْرةُ، قال:

«وَيْلَكنّ، لا تَقتُلنَ أولادَكنّ؛ أيّةُ امرأةٍ يأتي ولدَها العُذْرةُ فلتأخُذْ قُسْطًا هنديًّا فلتحُكَّه بالماء ثم لتُسعِطْه إياه»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

ثم أَمر عائشةَ ففعلته بالصبي فبَرَأ (٤) . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢٥٤٠٢ويلكن لا تقتلن أولادكن أيما امرأة كان بابنها العذرة أو وجع برأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بالماء ثم تسعطه إياه (الشاشى، وأبو نعيم، وأبو مسعود بن الفرات الرازى فى جزئه المشهور، والحاكم، والضياء عن جابر)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٥٤٠٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٥٤٠٢

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٢٨١٩١"ويلكن لا تقتلن أولادكن أيما امرأة كان تأتيها العذرة أو وجع برأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بالماء ثم تسعطه إياه" . الشاشي وأبو نعيم وأبو مسعود وابن الفرات الرازي في جزئه المشهور "ك، ص" عن جابر.

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨١٩١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨١٩١