Hadith Search the texts and narrators

Mustadrak 3248

al-Mustadrak ala al-Sahihayn · طبعة الرسالة

٣٢٤٨ - أخبرني الشيخ الفقيه أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وفيَّاض بن زهير قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهري، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابنَ عبَّاس رجلٌ فقال: رجل تُوفِّي وترك ابنتَه وأختَه لأبيه وأمه، فقال: للابنة النصفُ وليس للأخت شيءٌ، ما بقي فهو لعَصَبَته، فقال له رجل: فإنَّ عمر بن الخطَّاب قد قَضَى بغير ذلك: جعل للابنة النصفَ وللأخت النصفَ، فقال ابن عبَّاس: أنتم أعلمُ أم الله؟ قال مَعمَر: فلم أدْرِ ما وجهُ ذلك حتى لَقِيتُ ابنَ طاووس، فذكرتُ له حديث الزهري، فقال: أخبرني أَبي: أنه سمع ابنَ عبَّاس يقول: قال الله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] ، قال ابن عبَّاس: فقلتم أنتم: لها النصفُ وإن كان له ولدٌ! (١) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. [٥ - سورة المائدة] بسم الله الرحمن الرحيم

Editions

EditionNo.
طبعة الرسالة عادل مرشد، وأحمد برهوم، ومحمد كامل قرة بلي، وسعيد اللحام3248Its page
طبعة دار الكتب العلمية مصطفى عبد القادر عطا3209Its page

The edition’s notes

إسناده صحيح. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٣٣ عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: والمراد بالولد هاهنا الابن. وهو في "مصنف عبد الرزاق" ص 206 https://shamela.ws/book/1424/2628