Mustadrak 3248
al-Mustadrak ala al-Sahihayn · طبعة الرسالة
٣٢٤٨ - أخبرني الشيخ الفقيه أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وفيَّاض بن زهير قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهري، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابنَ عبَّاس رجلٌ فقال: رجل تُوفِّي وترك ابنتَه وأختَه لأبيه وأمه، فقال: للابنة النصفُ وليس للأخت شيءٌ، ما بقي فهو لعَصَبَته، فقال له رجل: فإنَّ عمر بن الخطَّاب قد قَضَى بغير ذلك: جعل للابنة النصفَ وللأخت النصفَ، فقال ابن عبَّاس: أنتم أعلمُ أم الله؟ قال مَعمَر: فلم أدْرِ ما وجهُ ذلك حتى لَقِيتُ ابنَ طاووس، فذكرتُ له حديث الزهري، فقال: أخبرني أَبي: أنه سمع ابنَ عبَّاس يقول: قال الله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] ، قال ابن عبَّاس: فقلتم أنتم: لها النصفُ وإن كان له ولدٌ! (١) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. [٥ - سورة المائدة] بسم الله الرحمن الرحيمRulings
al-Hakim al-Naysaburiهذا حديث صحيح على شرط الشيخينal-Dhahabiعلى شرط البخاري ومسلمModern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 100%
The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Mustadrak 3248
Rulings
The early critics
- al-Hakim al-Naysaburid. 405 AHEarly
Accepted«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.»
- al-Dhahabid. 748 AHLater
Accepted«على شرط البخاري ومسلم»
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 1
- Adil Murshid
Accepted«إسناده صحيح. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٣٣ عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: والمراد بالولد هاهنا الابن. وهو في "مصنف عبد الرزاق"»