Muwatta 841
Muwatta Malik · رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٨٤١ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً (١) . كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.The routes’ balance
70%Weakest man: يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال 70%
Where it is
Muwatta 841
In the Fiqh
- ابن تيميةd. 728 AH · مجموع الفتاوىLater
«السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا: أَنَّ الزَّكَاةَ. تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»
- العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشرالعرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر
«مالك": «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة»
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين دينارا»