الموطأ ٨٤١
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٨٤١ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً (١) . كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.ميزان الطرق
٧٠٪أضعف رجل: يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال ٧٠٪
أين هو
الموطأ ٨٤١
في الفقه
- ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوىمتأخر
«السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا: أَنَّ الزَّكَاةَ. تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»
- العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشرالعرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر
«مالك": «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة»
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين دينارا»