الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٨٤١

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٨٤١ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً (١) . كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

في الفقه

  1. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوى
    متأخر

    «السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا: أَنَّ الزَّكَاةَ. تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»

    مجموع الفتاوىمجموع الفتاوى

  2. العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشرالعرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

    «مالك": «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة»

    العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

  3. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين دينارا»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة