Hadith Search the texts and narrators

Muwatta 3251

Muwatta Malik · رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٣٢٥١ - وَقَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (١) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (٢) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (٣) الرَّجُلَ بِعَصاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.

In the Fiqh

  1. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «اختلاف فيه عندنا، أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا، أو رماه بحجر، أو ضربه عمدا فمات من ذلك، فإن ذلك هو العمد، وفيه»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة