Muwatta 3251
Muwatta Malik · رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٣٢٥١ - وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (١) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (٢) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (٣) الرَّجُلَ بِعَصاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.The routes’ balance
100%Weakest man: مالك بن أنس بن مالك 100%
Where it is
Muwatta 3251
In the Fiqh
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«اختلاف فيه عندنا، أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا، أو رماه بحجر، أو ضربه عمدا فمات من ذلك، فإن ذلك هو العمد، وفيه»