الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٣٢٥١

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٣٢٥١ - وَقَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (١) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (٢) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (٣) الرَّجُلَ بِعَصاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.

في الفقه

  1. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «اختلاف فيه عندنا، أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا، أو رماه بحجر، أو ضربه عمدا فمات من ذلك، فإن ذلك هو العمد، وفيه»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة