Muwatta 2701
Muwatta Malik · رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.»
In the books
- الجوهري، أبو القاسمd. 381 AH · مسند الموطأ للجوهريEarly
٦٨٢وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .
- ابن عبد البرd. 463 AH · جامع بيان العلم وفضلهEarly
١٦٧١«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا إِذَا بِيعَتْ وَلَمْ تُؤَبَّرْ فَثَمَرُهَا لِلْمُبْتَاعِ، وَمِثْلُ هَذَا النَّحْوِ حَيْثُ كَانَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ: فِي هَذَا الِاسْتِدْلَالِ قَوْلَانِ أَحَدُهُم …
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمرLater
٣١وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع
سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمرسلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢١٦٣٨من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع (مالك، وعبد الرزاق، والبخارى، ومسلم، وأبو داود عن ابن عمر. النسائى عن عمر. الطبرانى عن عبادة بن الصامت)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٩٥٧١"من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" . "مالك عب ش د عن ابن عمر" "ن عن عمر" "طب عن عبادة بن الصامت" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال