Muwatta 2701
Muwatta Malik · رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.»
Where it is
Muwatta 2701
In the Fiqh
- الشافعيd. 204 AH · الرسالةEarly
«من باع نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ (٤) فَثَمَرُها (٥) للبائعِ إلا أن يشترط (٦) المبتاع»
- أبو عبد الله محمد بن …d. 771 AH · مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)Later
«من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)