Muwatta 2497
Muwatta Malik · رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٢٤٩٧/ ٥٧٦ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً. فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً. فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»
Rulings
Abu al-ʿAbbas al-Daniهذا لابن شهاب عنه مرسلًا
The routes’ balance
100%Weakest man: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 100%
Where it is
Muwatta 2497
In the Fiqh
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه ، فهو أحق به»