الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٤٩٧

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٤٩٧/ ٥٧٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

«أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً. فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً. فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ

في الفقه

  1. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه ، فهو أحق به»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء