Hadith Search the texts and narrators

Muwatta 2307

Muwatta Malik · رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٣٠٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لَا يُجَاوِزُ ذلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.

In the Fiqh

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماء
    Early

    «حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، أن له أن يستثني من»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة