الموطأ ٢٣٠٧
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٢٣٠٧ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لَا يُجَاوِزُ ذلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: مالك بن أنس بن مالك ١٠٠٪
أين هو
الموطأ ٢٣٠٧
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك»
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، أن له أن يستثني من»