الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٣٠٧

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٣٠٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لَا يُجَاوِزُ ذلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.

الإسناد

مالك بن أنس الأصبحيصاحب الكتاب
قال ‌مَالِكٌمالك بن أنس بن مالك ت ١٧٩هـالفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد