Hadith Search the texts and narrators

Muwatta 2287

Muwatta Malik · رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٢٨٧/ ٥٤٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌ابْنِ عُمَرَ ؛ (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (٢) .

In the Fiqh

  1. الشافعيd. 204 AH · الرسالة
    Early

    «من باع نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ (٤) فَثَمَرُها (٥) للبائعِ إلا أن يشترط (٦) المبتاع»

    الرسالةالرسالة

  2. أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماء
    Early

    «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: " من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  3. أبو عبد الله محمد بن …d. 771 AH · مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)
    Later

    «من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

    مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)