الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٢٨٧

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٢٨٧/ ٥٤٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌ابْنِ عُمَرَ ؛ (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (٢) .

في الفقه

  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالة
    متقدم

    «من باع نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ (٤) فَثَمَرُها (٥) للبائعِ إلا أن يشترط (٦) المبتاع»

    الرسالةالرسالة

  2. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: " من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  3. أبو عبد الله محمد بن …ت ٧٧١هـ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)
    متأخر

    «من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

    مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)