Hadith Search the texts and narrators

Muwatta 2121

Muwatta Malik · رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢١٢١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَاّ الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ (١) ، وَلَمْ تُمْسَسْ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .

In the books

In the library’s books
  1. الشافعيd. 204 AH · المسند
    Early

    أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ فَلَمْ تُمَسَّ، فَحَسْبُهَا مَا فُرِضَ لَهَا»

    المسندالمسند

  2. ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر
    Later

    ٣٦وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق وَقد فرض لَهَا الصَدَاق وَلم تمس فحسبها نصف مَا فرض لَهَا

    سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمرسلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر