الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢١٢١

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢١٢١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَاّ الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ (١) ، وَلَمْ تُمْسَسْ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، المسند
    متقدم

    أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ فَلَمْ تُمَسَّ، فَحَسْبُهَا مَا فُرِضَ لَهَا»

    المسندالمسند

  2. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر
    متأخر

    ٣٦وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق وَقد فرض لَهَا الصَدَاق وَلم تمس فحسبها نصف مَا فرض لَهَا

    سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ٣٦سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ٣٦