Hadith Search the texts and narrators

Muwatta 2049

Muwatta Malik · رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٠٤٩ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ. فَيُوقَفُ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ. ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا. وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، مِنْ مَرَضٍ، أَوْ سِجْنٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُذْرِ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ أَيْضاً. فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ. إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لِأَنَّهُ نَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَا رَجْعَةَ.

In the Fiqh

  1. أبو القاسم عمر بن الحسين …d. 334 AH · متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني
    Early

    «إلا أن يكون له عذر من مرض أو»

    متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيمتن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

  2. ابن تيميةd. 728 AH · مجموعة الرسائل والمسائل
    Later

    «إلا أن يكون له عذر من مرض أو»

    مجموعة الرسائل والمسائلمجموعة الرسائل والمسائل

  3. ابن تيميةd. 728 AH · مجموع الفتاوى
    Later

    «إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ»

    مجموع الفتاوىمجموع الفتاوى

  4. أبو الحسين ابن أبي يعلىطبقات الحنابلة

    «إلا أن يكون له عذر من مرض، أو»

    طبقات الحنابلةطبقات الحنابلة