الموطأ ٢٠٤٩
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٢٠٤٩ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ. فَيُوقَفُ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ. ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا. وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، مِنْ مَرَضٍ، أَوْ سِجْنٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُذْرِ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ أَيْضاً. فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ. إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لِأَنَّهُ نَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَا رَجْعَةَ.ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: مالك بن أنس بن مالك ١٠٠٪
أين هو
الموطأ ٢٠٤٩
في الفقه
- أبو القاسم عمر بن الحسين …ت ٣٣٤هـ، متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيمتقدم
«إلا أن يكون له عذر من مرض أو»
متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيمتن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني
- ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموعة الرسائل والمسائلمتأخر
«إلا أن يكون له عذر من مرض أو»
- ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوىمتأخر
«إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ»
- أبو الحسين ابن أبي يعلىطبقات الحنابلة
«إلا أن يكون له عذر من مرض، أو»