Ibn Majah 2975
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»
Rulings
al-AlbaniصحيحModern editors: 1
The routes’ balance
94%Weakest man: عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد 85%
in more than one book ×1.10The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Ibn Majah 2975
Takhrij
- الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهLater
١٠٩١٥مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَمْ يُحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيُحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته