Ibn Majah 2975
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
94%Weakest man: عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد 85%
in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 2975
In the Fiqh
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«من أحرم بـالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد»