Ibn Majah 269
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٦٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
9%Weakest man: الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد 6%
a witness from another Companion ×1.30in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 269
Witnesses
al-Tirmidhi said
«وفي الباب عن عائشة، وجابر، وأنس بن مالك، حديث سفينة حديث حسن صحيح، وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر، وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع، وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: «ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه، ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي»»
From another Companion in our books
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ← عبيد الله بن أبي يزيد ← عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ← داود بن عبد الرحمن بن العطار ← داود بن مهران ← محمد بن العباس