ابن ماجه ٢٦٩
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٦٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
٩٪أضعف رجل: الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد ٦٪
شاهد من صحابي آخر ×١٫٣٠في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن ماجه ٢٦٩
الشواهد
قال الترمذي
«وفي الباب عن عائشة، وجابر، وأنس بن مالك، حديث سفينة حديث حسن صحيح، وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر، وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع، وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: «ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه، ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي»»
عن صحابي آخر في كتبنا
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ← عبيد الله بن أبي يزيد ← عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ← داود بن عبد الرحمن بن العطار ← داود بن مهران ← محمد بن العباس