Ibn Majah 2642
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: سعيد بن المسيب 100%
a witness from another Companion ×1.30in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 2642
Commentaries
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلModern
٢٦٤٩(روى الضحاك بن سفيان قال: " كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذى.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
1 of 5 shown