Ibn Majah 2642
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: سعيد بن المسيب 100%
a witness from another Companion ×1.30in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 2642
Witnesses
From another Companion in our books
- الضحاك بن سفيانCompanionAbu Dawud 2927
الضحاك بن سفيان ← سعيد بن المسيب ← محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ← سفيان بن عيينة بن أبي عمران ← أحمد بن صالح