Ibn Majah 2598
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٥٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
«اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: علي بن ميمون 100%
in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 2598
In the Fiqh
- ابن القيمd. 751 AH · رفع اليدين في الصلاةLater
«قال: اسْتُكرِهَت امرأةٌ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدَرَأ عنها الحدّ، وأقامَه على الذي أصابَها، ولم يذكر أنه جَعَل لها مهرًا»
- القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]
«فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر»