ابن ماجه ٢٥٩٨
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٥٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
«اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: علي بن ميمون ١٠٠٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن ماجه ٢٥٩٨
في الفقه
- ابن القيمت ٧٥١هـ، رفع اليدين في الصلاةمتأخر
«قال: اسْتُكرِهَت امرأةٌ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدَرَأ عنها الحدّ، وأقامَه على الذي أصابَها، ولم يذكر أنه جَعَل لها مهرًا»
- القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]
«فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر»