Ibn Majah 2492
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِعْهَا، حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
94%Weakest man: هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان 85%
in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 2492
In the books
In the library’s books
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٧٦٩١"من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه ".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال