ابن ماجه ٢٤٩٢
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِعْهَا، حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
٩٤٪أضعف رجل: هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان ٨٥٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن ماجه ٢٤٩٢
في الكتب
في كتب المكتبة
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٧٦٩١"من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه ".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٦٩١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٦٩١