Ibn Majah 2263
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 100%
in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 2263
In the Fiqh
- القاضي أبو يعلىd. 458 AH · الأحكام السلطانية للفراءEarly
«عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»
- تقي الدين أبو العباس أحمد …d. 728 AH · الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلاميةLater
«عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»
الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلاميةالحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه