ابن ماجه ٢٢٦٣
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ١٠٠٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن ماجه ٢٢٦٣
في الفقه
- القاضي أبو يعلىت ٤٥٨هـ، الأحكام السلطانية للفراءمتقدم
«عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»
- تقي الدين أبو العباس أحمد …ت ٧٢٨هـ، الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلاميةمتأخر
«عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»
الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلاميةالحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه