Ibn Majah 2171
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢١٧١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 2171
Witnesses
al-Tirmidhi said
«وفي الباب عن أبي هريرة، وسمرة: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم: هو السوم»