ابن ماجه ٢١٧١
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢١٧١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»
الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن ماجه ٢١٧١
الشواهد
قال الترمذي
«وفي الباب عن أبي هريرة، وسمرة: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم: هو السوم»