Ibn Majah 1603
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
١٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَمُوتُ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
100%Weakest man: سعيد بن المسيب 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Majah 1603
In the books
In the library’s books
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٦٥٧٣لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. "ق ت ن هـ عن أبي هريرة" ٣.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال