الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ١٦٠٣

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

١٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَمُوتُ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٦٥٧٣لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. "ق ت ن هـ عن أبي هريرة" ٣.

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٦٥٧٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٦٥٧٣