Ibn Majah 1314
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
١٣١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ»
Rulings
Modern editors: 2
The routes’ balance
6%Weakest man: إسماعيل بن زياد 6%
Where it is
Ibn Majah 1314
In the Seerah
- محمد بن يوسف الصالحي الشاميd. 942 AH · سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادLater
«صلى الله عليه وسلم- نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن»
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد