Ibn Hibban 5282
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٥٢٨٢- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ, أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ, فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ, فَيُنْتَثَلُ طَعَامُهُ, إِنَّمَا ضُرُوعُ مواشيهم أطعمتهم, فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ ماشية أحد إلا بإذنه" ١. [٥٥:١]Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Hibban 5282
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 1
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Accepted«إسناده صحيح على شرط الشيخين, وقد تقدم برقم٥١٧١ من غير هذا الطريق. وهو في"الموطأ" ٢/٩٧١ في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم. ومن طريق مالك أخرجه البخاري٢٤٣٥ في اللقطة: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه, مسلم١٧٢٦ في اللقطة: باب تحريم حلب الماشية ب»
on its chain · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط 5282 · ص 89