الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٥٢٨٢

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٥٢٨٢- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ, أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ, فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ, فَيُنْتَثَلُ طَعَامُهُ, إِنَّمَا ضُرُوعُ مواشيهم أطعمتهم, فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ ماشية أحد إلا بإذنه" ١. [٥٥:١]

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين, وقد تقدم برقم٥١٧١ من غير هذا الطريق. وهو في"الموطأ" ٢/٩٧١ في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم. ومن طريق مالك أخرجه البخاري٢٤٣٥ في اللقطة: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه, مسلم١٧٢٦ في اللقطة: باب تحريم حلب الماشية ب»

    على إسناده، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٥٢٨٢، ص ٨٩